فهرس الكتاب
٨٠ - أبو عوانة (م) (١) ، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: "نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".
٨١ - صدقة، عن يزيد بن أبي مريم، نا القاسم بن مخيمرة، ثنا عبد الله بن عكيم، نا مشيخة لنا من جهينة: "أن النبي -عليه السلام- كتب إليهم أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء". تابعه أيوب بن حسان عن يزيد.
٨٢ - الشافعي قال: روى عبد الله بن دينار "أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل لأنه ميتة". هكذا ذكره في الجديد. وقال في القديم: نا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أنه كره أن يدهن في عظم فيل" وفي موضع آخر "أنه (٢) كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها".
٨٣ - عبد الوارث (٣) ، عن ابن جحادة، عن حميد الشامي، عن سليمان المنبهي، عن ثوبان: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سافر ??ان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسخًا -أو سترًا- على بابها وحلت الحسن
(١) مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٩٣٤) وله طرق أخرى عن الحكم وأبي بشر متفرقين عند مسلم وأبي داود. وأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ٣٨٠٥) ، والنسائي (٧/ ٢٠٦ رقم ٤٣٤٨) ، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٧ رقم ٣٢٣٤) ثلاثتهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به بزيادة سعيد بن جبير-.
(٢) سقط من "الأصل، م": "كان يكره عظام الفيل. قال الشيخ: ويذكر عن عطاء أنه" ولعله انتقال نظر من المصنف رحمه الله سببه لفظة: "أنه" في الجملتين.
(٣) فات المصنف رحمه الله أن يرقم هنا رقم أبي داود، وقد أخرجه البيهقي في أول طرقه عنه، عن مسدد عن عبد الوارث به وهو فيه (٤/ ٨٧ رقم ٤٢١٣) .