فهرس الكتاب
والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وهما يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان -أهل بيت بالمدينة- إن هؤلاء أهل بيت أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج". حميد: لا يعرف. قال عثمان الدارمي: سألت يحيى عن هذا الذي يرويه حميد الشامي عن سليمان المنبهي، قال: ما أعرفهما.
٨٤ - بقيه، عن عمرو بن خالد، عن قتادة، عن أنس: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أخذ مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطه، فإذا هبّه الله من الليل استاك وتوضأ وامتشط قال: ورأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمتشط بمشط من عاج". وهذا لا يصح. وقد قال الخطابي: قال الأصمعي العاج: الذبل، ويقال: هو عظم ظهر السلحفاة البحرية، وأما العاج المعروف فعظم ناب الفيل، وهو ميتة لا يجوز استعماله.
٨٥ - مالك (خ م) (١) ، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
٨٦ - وأيضًا من حديث عبيد الله (م) (٢) ، عن نافع وزاد: "إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة" تفرد بالأكل وبالذهب (م) علي بن مسهر عنه.
(١) البخاري (١٠/ ٩٨ رقم ٥٦٣٤) ، ومسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥) . وله طرق أخرى عن نافع في مسلم وغيره.
(٢) مسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥) .
وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (٤/ ١٩٥ رقم ١/ ٦٨٧٢) .
(٣) البخاري (٣/ ١٣٥ رقم ١٢٣٩) وأطرافه عن شعبة فقط: في (٢٤٤٥، ٥٦٥٠، ٦٢٢٢، ٦٦٥٤ ليس فيه ذكر الآنية، ٥٨٦٣) ، ومسلم (٣/ ١٦٣٦ رقم ٢٠٦٦) .
وأخرجه أيضًا عن شعبة: الترمذي (٥/ ١٠٨ رقم ٢٨٠٩) ، والنسائي (٧/ ٨ رقم ٣٧٧٨) مختصرًا.