فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 4397

والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وهما يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان -أهل بيت بالمدينة- إن هؤلاء أهل بيت أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج". حميد: لا يعرف. قال عثمان الدارمي: سألت يحيى عن هذا الذي يرويه حميد الشامي عن سليمان المنبهي، قال: ما أعرفهما.

٨٤ - بقيه، عن عمرو بن خالد، عن قتادة، عن أنس: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أخذ مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطه، فإذا هبّه الله من الليل استاك وتوضأ وامتشط قال: ورأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمتشط بمشط من عاج". وهذا لا يصح. وقد قال الخطابي: قال الأصمعي العاج: الذبل، ويقال: هو عظم ظهر السلحفاة البحرية، وأما العاج المعروف فعظم ناب الفيل، وهو ميتة لا يجوز استعماله.

المنع من الشرب والأكل في الذهب والفضة

٨٥ - مالك (خ م) (١) ، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

٨٦ - وأيضًا من حديث عبيد الله (م) (٢) ، عن نافع وزاد: "إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة" تفرد بالأكل وبالذهب (م) علي بن مسهر عنه.

٨٧ - شعبة (خ م) (٣) ، نا أشعث بن سليم، سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، سمعت


(١) البخاري (١٠/ ٩٨ رقم ٥٦٣٤) ، ومسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥) . وله طرق أخرى عن نافع في مسلم وغيره.
(٢) مسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥) .
وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (٤/ ١٩٥ رقم ١/ ٦٨٧٢) .
(٣) البخاري (٣/ ١٣٥ رقم ١٢٣٩) وأطرافه عن شعبة فقط: في (٢٤٤٥، ٥٦٥٠، ٦٢٢٢، ٦٦٥٤ ليس فيه ذكر الآنية، ٥٨٦٣) ، ومسلم (٣/ ١٦٣٦ رقم ٢٠٦٦) .
وأخرجه أيضًا عن شعبة: الترمذي (٥/ ١٠٨ رقم ٢٨٠٩) ، والنسائي (٧/ ٨ رقم ٣٧٧٨) مختصرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت