٢ - جواز صلاة النافلة حيث توجهت بالراكب راحلته وهذا تخصيص لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} .
٣ - أن جهة الطريق هي البدل عن القبلة فلا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.
٤ - الإيماء في الركوع والسجود.
٥ - أن الوتر ليس بفرض لأن الفرائض لا تؤدى على الراحلة.
٦ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي الفرائض على الراحلة.