فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 450

[باب الفرائض]

٢٨٨ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال "ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأولى رجل ذكر" .

وفى رواية "أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه فيها تركت: فلأولى رجل ذكر" .

راويه

عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

الفرائض: الأنصباء المقررة فى كتاب اللَّه وهى النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس.

بأهلها: من يستحقها بنص القرآن.

فما بقى: بعد أخذ كل ذى فرض فرضه.

فلأولى رجل: فلأقرب رجل فى النسب إلى المورث.

ذكر: هذا الوصف للتنبيه على سبب الاستحقاق وهو الذكورة التى هى سبب العصوبة وسبب الترجيح فى الإرث.

يستفاد منه

١ - أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض.

٢ - أن ما بقى بعد الفروض للعصبة.

٣ - تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب.

٤ - أنه لا شئ للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة.

* * *

٢٨٩ - الحديث الثانى: عن أسامة بن زيد رضى اللَّه عنهما قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت