فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 450

[باب التيمم]

٣٧ - الحديث الأول عن عمر بن حصين - رضي الله عنه - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا معتزلًا، لم يصل في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد. فإنه يكفيك" .

راويه

عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي أبو نجيد بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء من فقهاء الصحابة وفضلائهم مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية.

مفرداته

معتزلًا: منفردًا متنحيًا.

في القوم: مع القوم.

ولا ماء: بفتح الهمزة معي أو موجود وهو أبلغ في إقامة عذره.

الصعيد: التراب وقيل جميع ما صعد على وجه الأرض.

يستفاد منه

١ - حسن الملاطفة والرفق في الإنكار.

٢ - أن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين بغير عذر معيب.

٣ - مشروعية التيمم للجنب عند فقدان الماء.

٤ - الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية ولم يصرح له بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت