فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 450

[باب الربا والصرف]

٢٦٧ - الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء" .

راويه

عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

مفرداته

الذهب: بيع الذهب فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيره.

بالورق: بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها الفضة بجميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة

ربا: فى جميع الأحوال.

إلا هاء وهاء: بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون ومعنى "هاء وهاء" خذ وهات.

البر: بيع البر والبر بضم الموحدة من أسماء الحنطة.

يستفاد منه

١ - وجوب الحلول وتحريم النساء فى بيع الذهب بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء وأن الممنوع من ذلك ربا.

٢ - أن اشتراط التقابض لا يختص باتحاد الجنس فإن الذهب بالورق جنسان منع فيهما النساء كما منع فى البر بالبر والشعير بالشعير وهما جنس واحد.

* * *

٢٦٨ - الحديث الثانى: عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت