فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 450

بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز " وفي لفظ " إلا يدًا بيد " وفى لفظ " إلا وزنا بوزن (١) مثلا بمثل سواء بسواء ".

راويه

أبو سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه.

مفرداته

الذهب: بجميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد وردئ وتبر وخالص ومغشوش.

إلا مثلا بمثل: إلا موزونا بموزون.

ولا تشفوا: لا تفضلوا وهى بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء.

الورق: بكسر الراء الفضة.

إلا مثلا بمثل: إلا متماثلين.

غائبًا: مؤجلا.

بناجز: بحال.

وزنا بوزن: موزونا موزون.

يستفاد منه

١ - تحريم ربا التفاضل فى الأموال الربوية عند اتحاد الجنس وكونه ربًا ونصه فى الذهب بالذهب من قوله " إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض " وكذلك فى الورق بالورق.

٢ - تحريم النساء فما ذكر فى الحديث لقوله " ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" أما بقية الأموال الربوية فما كان منصوصًا عليه فى غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص وما لا فبالقياس.

٣ - وجوب التساوى فى هذا بالوزن لا بالكيل.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت