قلت "يا رسول اللَّه، أتنزل غدًا فى دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا (١) عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" .
راويه
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى، الأمير أبو محمد، وأبو زيد صحابى مشهور مات سنة أربع وخمسين وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة.
مفرداته
قلت: وذلك عام الفتح قبل دخول النبى صلى اللَّه عليه وسلم مكة.
عقيل: ابن أبى طالب عم النبى صلى اللَّه عليه وسلم وعقيل صحابى عالم بالنسب.
رباع: بكسر الراء جمع ربع بفتحها وسكون الموحدة المنزل المشتمل على بيوت.
يستفاد منها
١ - انقطاع التوارث بين المسلم والكافر.
٢ - جواز بيع دور مكة لأن عقيلا باع ما ملكه بالإرث والمانع يجعل هذا من باب عدم تعرض النبى صلى اللَّه عليه وسلم للعقود التى كانت بين أهل الجاهلية فى الإسلام.
* * *
٢٩٠ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن بيع الولاء (٢) وعن هبته" .
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما
مفرداته
الولاء: بفتح الواو والد حق ميراث المعتق من المعتق.
وعن هبته: ونهى عن هبة الولاء، والنهى عن بيعه وهبته لكونه كالنسب الذى لا يزول بالإزالة.
يستفاد منه
النهى عن بيع الولاء وعن هبته.