فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 450

٢٥٩ - الحديث الثانى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق" .

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

بيع العرايا: بيع ثمر العرايا لأن العرية هى النخلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعا.

أو دون خمسة أوسق: هذا الشك من داود بن الحصين راوى الحديث عن أبى سفيان عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

يستفاد منه

١ - جواز بيع العرايا.

٢ - مقدار ما تجوز فيه الرخصة وهو ما لم يتجاوز خمسة أوسق.

* * *

٢٦٠ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" ولمسلم (١) "ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلا أن يشترط المبتاع" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت