٢٥٩ - الحديث الثانى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق" .
راويه
أبو هريرة رضى اللَّه عنه.
مفرداته
بيع العرايا: بيع ثمر العرايا لأن العرية هى النخلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعا.
أو دون خمسة أوسق: هذا الشك من داود بن الحصين راوى الحديث عن أبى سفيان عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.
يستفاد منه
١ - جواز بيع العرايا.
٢ - مقدار ما تجوز فيه الرخصة وهو ما لم يتجاوز خمسة أوسق.
* * *
٢٦٠ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" ولمسلم (١) "ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلا أن يشترط المبتاع" .