راويه
عمر رضى اللَّه عنه.
مفرداته
حملت على فرس: حمل تمليك.
فى سبيل اللَّه: فى الجهاد.
فأضاعه الذى كان عنده: لم يحسن القيام به وقصر فى مؤنته وخدمته.
يستفاد منه
١ - منع شراء الصدقة للمتصدق وعلل ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق فى الثمن بسبب تقدم إحسانه إليه بالصدقة عليه فيكون راجعا فى ذلك المقدار الذى سومح به.
٢ - المنع من الرجوع فى الصدقة والهبة لأن تشبيه ذلك برجوع الكلب فى قيئه يدل على غاية التنفير منه ويستثنى من ذلك رجوع الوالد فى هبته لولده لدليل آخر.
* * *
٢٧٨ - الحديث السابع (١) : عن النعمان بن بشير رضى اللَّه عنه قال "تصدق علىّ أبى ببعض ماله. فقالت أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فانطلق أبى إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ليشهد على صدقتى. فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا اللَّه واعدلوا فى أولادكم، فرجع أبى، فرد تلك الصدقة" . وفى لفظ "فلا تشهدنى إذًا. فإنى لا أشهد على جور" . وفى لفظ "فأشهد على هذا غيرى" .
راويه
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى له ولأبويه صحبة، ثم سكن الشام، ثم ولى إمرة السكوفة ثم قتل بحمص سنة خمس وستين.