فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 450

بعض أهله: وهو العباس.

بشرحيبة: بكسر الحاء (١) الحالة

ماذا لقيت؟: بعد الموت.

فى هذه: النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع.

بعتاقتى: بفتح العين بإعتاقى.

يستفاد منه

١ - تحريم الجمع بين الأختين فى النكاح سواء كان فى عقد واحد أو على صفة الترتيب.

٢ - تحريم نكاح الربيبة التى فى الحجر، وقد حمل الجمهور التخصيص بالحجر على أنه خرج مخرج الغالب.

٣ - تحريم نكاح بنت الأخ من الرضاعة

* * *

٢٩٦ - الحديث الخامس: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" .

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه

مفرداته

لا يجمع: الرواية بالرفع على الخبر وإن كان الخبر يتضمن النهى.

وعمتها: أخت أبيها

وخالتها: أخت أمها.

يستفاد منه

١ - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والحكمة فى هذا النهى ما فى رواية ابن حبان عن ابن عباس بلفظ "نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" وقد وقع فى بعض روايات هذا الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت