فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 450

كما أمر اللَّه: أذن اللَّه فى قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .

فحسبت من طلاقها: الظاهر من اهتمامه صلى اللَّه عليه وسلم بالأمر أنه هو الذى حسبها من طلاقها.

يستفاد منه

١ - أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد فى الأمور التى تقع له مما يحتشم الابن من ذكره ويتلقى ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرًا.

٢ - تحريم الطلاق فى الحيض.

٣ - الاعتداد بالطلاق الواقع فى الحيض.

٤ - أمر المطلق فى الحيض بالمراجعة وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولى ولا إلى رضا المرأة ولا إلى تجديد عقد.

٥ - أن أمر النبى صلى اللَّه عليه وسلم بأمر المكلف بالشئ أمر منه بذلك الشئ

٦ - تحريم الطلاق فى طهر جامعها فيه.

* * *

٣٠٩ - الحديث الثانى: عن فاطمة بنت قيس (١) "أن أبا عمرو ابن حفص طاقها البتة، وهو غائب - وفى رواية: طلقها ثلاثا- فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من شئ، فجاءت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. - وفى لفظ: ولا سكن- فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابى، اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنينى. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت