فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 450

عبد اللَّه هذا تابعى عاشت أمة التى أرضعت عائشة بعد النبى صلى اللَّه عليه وسلم فولدته

أنظرن: تأملن

من إخوانكن: من الرضاع وذلك بالنظر فى الرضاع هل هو رضاع صحيح بشرطه أم لا؟ و "من" استفهامية مفعول به

فإنما الرضاعة: التى تثبت بها الحرمة ونحل بها الحلوة.

من المجاعة: بحيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك فى الحرمة مع أولادها.

يستفاد منه

١ - أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته والاحتياط فى ذلك والنظر فيه.

٢ - أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغنى من جوع وأولى ما يقدر به الرضاع ما قدرته به الشريعة وهو خمس رضعات

٣ - أن "إنما" للحصر لأن المقصود بقوله "فإنما الرضاعة من المجاعة" حصر الرضاعة المحرمة المجاعة لا لمجرد إثبات الرضاعة فى زمن المجاعة.

* * *

٣٢٦ - الحديث الخامس: عن عقبة بن الحارث رضى اللَّه عنه (١) : "أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكر ذلك للنبى صلى اللَّه عليه وسلم. قال: فأعرض عنى. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما" .

راويه

عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلى المكى صحابى من مسلمة الفتح بقى إلى بعد الخمسين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت