فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 450

ثمانون: التى هى حد القذف، و "ثمانون" بالرفع ويروى بالنصب على تقدير إجعله أو ما يقارب ذلك.

يستفاد منه

١ - المشاورة فى الأحكام والقول فيها بالاجتهاد.

٢ - ضرب شارب الخمر أربعين وجواز الزيادة على الأربعين إلى نهاية الثمانين ولو رأى الإمام أن يكون ضربه بالنعال وأطراف الثياب والأيدى كما فعل النبى صلى اللَّه عليه وسلم فله ذلك.

* * *

٣٤٧ - الحديث الثانى: عن أبى بردة -هانئ بن نيار (١) - البلوى رضى اللَّه عنه أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود اللَّه" .

راويه

أبو بردة هانئ بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية حفيفة البلوى حليف الأنصار صحابى مات سنة إحدى وأربعين وقبل بعدها.

مفرداته

لا يجلد: بضم أوله بصيغة النفى ولبعضهم بالجزم وتؤبده رواية "لا تجلدوا" بصيغة النهى.

حد: الحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو ضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة.

من حدود اللَّه: التى بينها الشرع وهى حد الزنا وحد السرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص فى النفس والأطراف والقتل فى الارتداد.

يستفاد منه

١ - إثبات التعزير فى المعاصى التى لا حد فيها لما يقتضيه الحديث من جواز العشرة فما دونها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت