فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 450

يستفاد منه

١ - جواز أكل الضب لقوله صلى اللَّه عليه وسلم -لما سئل أحرام هو؟ - "لا" ولتقرير النبى صلى اللَّه عليه وسلم على أكله مع العلم بذلك.

٢ - الإعلام بما يشك فى أمره فيتضح الحال فيه.

٣ - أن الطباع تختلف فى النفور عن بعض المأكولات.

٤ - أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة ليس دليلا على التحريم.

* * *

٣٧٣ - الحديث الثامن: عن عبد اللَّه بن أبى أوفى رضى اللَّه عنه قال "غزونا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سبع غزوات، نأكل الجراد" .

راويه

عبد اللَّه بن أبى أوفى رضى اللَّه عنه

مفرداته

غزونا: من الغزو وهو السير لمقاتلة العدو

سبع غزوات: هى الحديبية وعمرة القضاء وخيبر وذات الرقاع والفتح وحنين وتبوك.

نأكل الجراد: فى رواية أبى نعيم فى الطب "ويأكل معنا" فإن صحت ففيها رد على من زعم أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم عاف الجراد كما عاف الضب.

يستفاد منه

١ - إباحة أكل الجراد وليس فى الحديث التعرض لاشتراط الزكاة ولا عدم الاشتراط ولا بيان كيفية الأكل ولكن عند أحمد والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعا "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال" قال الدارقطنى إن الوقف أصح. ورجح البيهقى الوقف إلا أنه قال إن له حكم الرفع.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت