٣ - أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم ولا يشترط قسمة كل شئ منها على حدة.
٤ - أن ما توحش من المستانس يكون حكمه حكم الوحش كما أن ما استأنس من الوحش يكون حكمه حكم المستأنس.
٥ - جواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البرى والمتوحش من الإنسى وأنه إذا مات من ذلك حل، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعا.
٦ - جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديدًا بعد أن يكون محددًا.
٧ - اشتراط التسمية فإن المعلق على شيئين ينتفى بانتفاء أحدهما.
٨ - منع الذبح بالسن والظفر. واستثناؤها من إباحة الذبح بكل ما يحصل به المقصود.