فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 450

٣ - مبادرة أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى امتثال أمر النبى صلى اللَّه عليه وسلم ونهيه والاقتداء بأفعاله.

٤ - استحباب التختم فى اليد اليمنى ولا يمنع من ذلك النسخ لأن المنسوخ من الحديث جواز لبس خاتم الذهب، لا الوصف وهو التختم فى اليمين بخاتم غير الذهب.

* * *

٣٨٩ - الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إصبعه: السبابة والوسطى" .

ولمسلم: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع" .

راويه

عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

مفرداته

لبوس الحرير: بفتح اللام "لبوس" وضم الباء ما يلبس منه.

إلا موضع إصبعين: المراد بهذا الاستثناء الأعلام وهى ما يكون فى الثياب من تطريز ونحوهما.

أو ثلاث أو أربع: أو فى الموضعين للتنويع والتخيير وعند ابن أبى شيبه "إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا" يعنى اصبعين وثلاثا وأربعًا.

يستفاد منه

١ - إباحة العلم من الحرير فى الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع.

٢ - تحريم ما زاد منه على أربع أصابع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت