فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 450

ليست بالحيضة: بفتح الحاء لا غير لأن المراد هنا نفي الحيض.

أقبلت الحيضة: بفتح الحاء وكسرها.

يستفاد منه

١ - جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يتعلق بأحوال النساء.

٢ - أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء.

٣ - أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث.

٤ - أن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق لا يترك الصلاة وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت