فهرس الكتاب
عَلَى حُرَّةٍ، وَيَصِحُّ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَاتِ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ، وَقَسْمُهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ قَسْمِ الْحُرَّةِ،
25 -وَمَهْرُهَا كَغَيْرِهَا، وَلَا يَلْحَقُ وَلَدُهَا مَوْلَاهَا إلَّا بِدَعْوَتِهِ مِنْهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، وَإِيلَاءُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ شَهْرَانِ، وَلَا خَادِمَ لَهَا وَلَوْ جَمِيلَةً وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا إلَّا بِالتَّبْوِئَةِ وَلَا تُوطَأُ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ، وَلَا حَصْرَ لِعَدَدِ السَّرَارِي، وَيَجُوزُ جَمْعُهُنَّ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِدُونِ الرِّضَاءِ، وَلَا ظِهَارَ وَلَا إيلَاءَ مِنْ أَمَتِهِ،
26 -وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا إذَا كَانَ مَوْلَاهَا عِنِّينًا، وَلَا حَضَانَةَ لِأَقَارِبِهِ بَلْ لِسَيِّدِهِ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُرِّ فِي الْأَطْرَافِ، بِخِلَافِ النَّفْسِ،
27 -وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ بِحَلْقِ لِحْيَتِهِ،
28 -وَدَوَاؤُهُ مَرِيضًا عَلَى مَوْلَاهُ، بِخِلَافِ الْحُرِّ وَلَوْ زَوْجَةً، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُضُوءِ إلَّا بِمُعِينٍ، فَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُوَضِّئَهُ بِخِلَافِ
[غمز عيون البصائر] (25) قَوْلُهُ: وَمَهْرُهَا كَغَيْرِهَا. أَيْ مِنْ الْحَرَائِرِ وَأَقَلُّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَيْنًا أَوْ قِيمَةَ يَوْمِ الْعَقْدِ أَوْ الْقَبْضِ، وَأَمَّا مَهْرُ مِثْلِهَا قَدْرُ الرَّغْبَةِ فِيهَا.
وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ثُلُثُ قِيمَتِهَا كَمَا فِي الْخِزَانَةِ.
(26) قَوْلُهُ: وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا إذَا كَانَ مَوْلَاهَا عِنِّينًا. أَيْ لَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِالْوَطْءِ
(27) قَوْلُهُ: وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ بِحَلْقِ لِحْيَتِهِ. أَقُولُ هَذَا قَوْلٌ وَالْمُفْتَى بِهِ أَنْ يَجِبَ نُقْصَانُ قِيمَتِهِ إذَا لَمْ تَنْبُتْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ لَكِنْ فِي بَعْضِ الْمُتُونِ الْمُعْتَبَرَةِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا حَلَقَهَا وَنَبَتَ بِيضًا فَإِنَّهُ يَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ
(28) قَوْلُهُ: وَدَوَاؤُهُ مَرِيضًا عَلَى مَوْلَاهُ. أَيْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ لَكِنْ النَّفَقَةُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَهَلْ الدَّوَاءُ كَذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مَحِلُّ نَظَرٍ