فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 1695

كِتَابُ الصُّلْحِ

1 -أَيُّ صُلْحٍ لَوْ وَقَعَ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ حَقَّ الْمَصَالِحِ وَيَرُدُّ الْخَصْمُ الْبَدَلَ إلَيْهِ؟ فَقُلْ الصُّلْحُ عَنْ الشُّفْعَةِ

[غمز عيون البصائر] [كِتَابُ الصُّلْحِ]

قَوْلُهُ: أَيُّ صُلْحٍ لَوْ وَقَعَ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ إلَخْ. عِبَارَةُ الذَّخَائِرِ: إنْ قِيلَ: رَجُلٌ صَالَحَ آخَرَ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ حَقَّهُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْمَصَالِحِ وَلَا يَلْزَمُ الْمَصَالِحُ الْمَالَ الَّذِي صُولِحَ بِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ لَوْ أَخَذَهُ انْتَهَى وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِيجَازِ الْمُخِلِّ وَإِنَّ الصَّوَابَ أَنْ يَقُولَ حَقُّ الشُّفْعَةِ فِي الصُّلْحِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت