عَلَى زَوْجِهَا لِأَنَّهُ صَارَ ابْنَهُ مِنْ الرَّضَاعِ فَصَارَ مُتَزَوِّجًا حَلِيلَةَ ابْنِهِ فَلَا يَجُوزُ
[غمز عيون البصائر] حَرَّكَهَا بِحَرَكَةِ الْإِعْرَابِ فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا حَرَّكَهَا بِحَرَكَةِ الْإِعْرَابِ لَا يَكُونُ اللَّفْظُ مُحْتَمَلًا حَتَّى يُخَصِّصَ أَحَدَ مُحْتَمَلَيْهِ بِالْقَصْدِ أَيْ النِّيَّةِ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ إنَّ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ إذَا سَكَّنَ بَحْثًا