فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1695

وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ الْإِجَارَةِ: الْمُعَلِّمُ إذَا أَعْطَى خَلِيفَتَهُ شَيْئًا نَاوِيًا الزَّكَاةَ؛ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَعْمَلُ لَهُ لَوْ لَمْ يُعْطِهِ يَصِحُّ عَنْهَا وَإِلَّا فَلَا

[غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ الْإِجَارَةِ إلَخْ. عِبَارَةُ الْمُلْتَقَطِ: خَلِيفَةُ الْمَكْتَبِ إذَا أَعْطَاهُ الْمُعَلِّمُ شَيْئًا بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يُعْطِهِ ذَلِكَ لَمْ يَعْمَلْ لَهُ فِي مَكْتَبِهِ لَا يَجُوزُ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت