فهرس الكتاب

الصفحة 1550 من 5684

فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَوْلًا، وَزَادَ: وَلَا قُرَادًا. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إنْ قَرَصَهُ ذَلِكَ. قَتَلَهُ مَجَّانًا، وَإِلَّا فَلَا يَقْتُلُهُ.

تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ"إلَّا الْقَمْلَ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ"أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، فَيُبَاحُ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ.

فَوَائِدُ. يُسْتَحَبُّ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ مِنْ حَيَوَانٍ، وَطَيْرٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: هُوَ مُرَادُ مَنْ أَبَاحَهُ. انْتَهَى. فَمِنْهُ الْفَوَاسِقُ الْخَمْسَةُ، وَهِيَ الْغُرَابُ الْأَسْوَدُ، وَالْأَبْقَعُ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ: الْأَبْقَعُ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ، وَفِي مُسْلِمٍ"وَالْحَيَّةُ"أَيْضًا، وَفِيهِ «يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ» وَفِيهِ «أَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي مِنًى» فَنَصَّ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ عَلَى أَدْنَاهُ تَنْبِيهًا. وَالتَّنْبِيهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ إنْ كَانَ. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ"يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ". نَقَلَ حَنْبَلٌ"يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالذِّئْبَ، وَالسَّبُعَ. وَكُلَّ مَا عَدَا مِنْ السِّبَاعِ"، وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ"يَقْتُلُ السَّبُعَ عَدَا أَوْ لَمْ يَعْدُ"انْتَهَى. وَمِمَّا يُقْتَلُ أَيْضًا: النَّمِرُ، وَالْفَهْدُ، وَكُلُّ جَارِحٍ: كَنَسْرٍ، وَبَازِي، وَصَقْرٍ، وَبَاشِقٍ، وَشَاهِينَ، وَعُقَابٍ، وَنَحْوِهَا، وَذُبَابٍ، وَوَزَغٍ، وَعَلَقٍ، وَطُبُوعٍ، وَبَقٍّ، وَبَعُوضٍ. ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يُقْتَلُ الْقِرْدُ، وَالنِّسْرُ، وَالْعُقَابُ. إذَا وَثَبَ، وَلَا كَفَّارَةَ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُبَاحُ مِثْلُ غُرَابِ الْبَيْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ، فَإِنَّهُ مَثَّلَ بِالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ فَقَطْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت