فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 5684

فَوَائِدُ

الْأُولَى: ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّ الْهَتْمَاءَ لَا تُجْزِئُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: لَمْ أَعْثُرْ لِأَصْحَابِنَا فِيهَا بِشَيْءٍ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ وَجَزَمَ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: تُجْزِئُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ إذَا عُلِمْت ذَلِكَ، فَالْهَتْمَاءُ: هِيَ الَّتِي ذَهَبَتْ ثَنَايَاهَا مِنْ أَصْلِهَا قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هِيَ الَّتِي سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا

الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالزَّرْكَشِيِّ لَا تُجْزِئُ الْعَصْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غِلَافُ قَرْنِهَا

الثَّالِثَةُ: لَوْ قُطِعَ مِنْ الْأَلْيَةِ دُونَ الثُّلُثِ: فَنَقَلَ جَعْفَرٌ فِيهِ: لَا بَأْسَ بِهِ وَنَقَلَ هَارُونُ: كُلُّ مَا فِي الْأُذُنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشَّاةِ دُونَ النِّصْفِ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ الْخَلَّالُ: رَوَى هَارُونُ وَحَنْبَلٌ فِي الْأَلْيَةِ: مَا كَانَ دُونَ النِّصْفِ أَيْضًا قَالَ: فَهَذِهِ رُخْصَةٌ فِي الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا وَاخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأْسَ بِكُلِّ نَقْصٍ دُونَ النِّصْفِ وَعَلَيْهِ أَعْتَمِدُ قَالَ: وَرَوَى الْجَمَاعَةُ التَّشْدِيدَ فِي الْعَيْنِ، وَأَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً

الرَّابِعَةُ: الْجَدَّاءُ، وَالْجَدْبَاءُ وَهِيَ الَّتِي شَابَ وَنَشَفَ ضَرْعُهَا وَجَفَّ لَا تُجْزِئُ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَتُجْزِئُ الْجَمَّاءُ، وَالْبَتْرَاءُ، وَالْخَصِيُّ) أَمَّا الْجَمَّاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي انْكَسَرَ كُلُّ قَرْنِهَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّا: هِيَ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ لَهَا قَرْنٌ وَلَا أُذُنٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت