فهرس الكتاب

الصفحة 3315 من 5684

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْفَائِقِ وَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ لِصَاحِبِ التَّمَامِ شَيْءٌ، حَتَّى تَكْمُلَ الْمِائَةُ لِصَاحِبِهَا. ثُمَّ يَكُونُ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهَا. وَيَجُوزُ أَنْ يُزَاحِمَ بِهِ. وَلَا يُعْطَى، كَوَلَدِ الْأَبِ مَعَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي مُزَاحَمَةِ الْجَدِّ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: الْأَصَحُّ مَا قَالَ الْقَاضِي وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ إذَا جَاوَزَ الثُّلُثُ مِائَتَيْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: إنْ جَاوَزَ الْمِائَتَيْنِ فَلِلْمُوصِي بِالثُّلُثِ: نِصْفُ وَصِيَّتِهِ لَهُ. وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْمِائَةِ: مِائَةٌ. وَلِلثَّالِثِ: نِصْفُ الزَّائِدِ. وَإِنْ جَاوَزَ مِائَةً: فَلِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ: نِصْفُ وَصِيَّتِهِ، وَلِلْمُوصَى لَهُ الثَّانِي: بَقِيَّةُ الثُّلُثِ مَعَ مُعَادَلَتِهِ بِالثَّالِثِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ. وَعِنْدِي تَبْطُلُ وَصِيَّةُ التَّمَامِ هَاهُنَا. وَيَقْتَسِمُ الْآخَرَانِ الثُّلُثَ، كَأَنْ لَا وَصِيَّةَ لِغَيْرِهِمَا. كَمَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ الثُّلُثُ مِائَةً. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ. وَقِيلَ: إنْ جَاوَزَ الثُّلُثُ مِائَتَيْنِ: فَلِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ: نِصْفُ وَصِيَّتِهِ، وَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ: مِائَةٌ. وَلِلثَّالِثِ: نِصْفُ الزَّائِدِ. . وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت