فهرس الكتاب
الْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ، إنْ قُلْنَا: الْخُلْعُ فَسْخٌ بِعِوَضٍ. وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ فَسْخٌ مِنْهُ مُجَرَّدٌ: فَكَالْإِبْرَاءِ وَالْإِسْقَاطِ، لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ قَبُولٌ وَلَا عِوَضٌ. فَتَبِينُ بِقَوْلِهِ"فَسَخْت"أَوْ"خَلَعْت"الثَّالِثَةُ: لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِقَوْلِهِ"إنْ بَذَلْت لِي كَذَا فَقَدْ خَلَعْتُك"قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي"بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ"وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْفَسْخِ بِشَرْطِ. ذِكْرِهِ فِي التَّعْلِيقِ، وَالْمُبْهِجِ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالشَّيْخُ: لَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ فِيمَا إذَا أَجَّرَهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ: إذَا مَضَى شَهْرٌ فَقَدْ فَسَخَهَا أَنَّهُ يَصِحُّ كَتَعْلِيقِ الْخُلْعِ وَهُوَ فَسْخٌ. عَلَى الْأَصَحِّ. انْتَهَى.
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ: عَدَمُ الصِّحَّةِ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ. فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ كَالْبَيْعِ. انْتَهَى.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَوْلُهَا"إنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ كَذَا، أَوْ أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ"كَ"إنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ"وَأَوْلَى. وَلَيْسَ فِيهِ النِّزَاعُ فِي تَعْلِيقِ الْبَرَاءَةِ بِشَرْطٍ. أَمَّا لَوْ الْتَزَمَ دَيْنًا، لَا عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ: كَ"إنْ تَزَوَّجْت فَلَكَ فِي ذِمَّتِي أَلْفٌ"أَوْ"جَعَلْت لَك فِي ذِمَّتِي أَلْفًا"لَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
قَالَ الْقَاضِي مُحِبُّ الدِّينِ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ، فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: وَقَوْلُهُ"لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِقَوْلِهِ: إنْ بَذَلْت لِي كَذَا"قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ مَا نَصُّهُ: وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْفَسْخِ بِشَرْطٍ. ذَكَرَهُ فِي التَّعْلِيقِ، وَالْمُبْهِجِ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَصِحُّ. قَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ فِيمَا إذَا أَجَّرَهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ، إذَا مَضَى شَهْرٌ فَقَدْ فَسَخَهَا: أَنَّهُ يَصِحُّ، كَتَعْلِيقِ الْخُلْعِ. وَهُوَ فَسْخٌ عَلَى الْأَصَحِّ. انْتَهَى.