فهرس الكتاب
وَأَمَّا الْآيِسَةُ: فَتَطْلُقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا.
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ وَأَجْمَلَهُ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ) . وَكَذَا قَوْلُهُ"أَقْرَبَ الطَّلَاقِ، وَأَعْدَلَهُ، وَأَكْمَلَهُ، وَأَفْضَلَهُ، وَأَتَمَّهُ، وَأَسَنَّهُ"وَنَحْوَهُ. وَكَذَا قَوْلُهُ"طَلْقَةً جَلِيلَةً، أَوْ سُنِّيَّةً"وَنَحْوَهُ. وَإِنْ قَالَ"أَقْبَحَ الطَّلَاقِ وَأَسْمَجَهُ"وَكَذَا"أَفْحَشَ الطَّلَاقِ وَأَرْدَأَهُ، أَوْ أَنْتَنَهُ"وَنَحْوَهُ. فَهُوَ كَقَوْلِهِ"لِلْبِدْعَةِ: إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَحْسَنَ أَحْوَالِك أَوْ أَقْبَحَهَا: أَنْ تَكُونِي مُطَلَّقَةً"فَيَقَعُ فِي الْحَالِ بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ نَوَى بِأَحْسَنِهِ: زَمَنَ الْبِدْعَةِ، لِشَبَهِهِ بِخُلُقِهَا الْقَبِيحِ، أَوْ بِأَقْبَحِهِ: زَمَنَ السُّنَّةِ. لِقُبْحِ عِشْرَتِهَا وَنَحْوِهِ: فَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهُمَا أَيْضًا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: إنْ قَالَ فِي أَحْسَنِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ"أَرَدْتُ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ"وَفِي أَقْبَحِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ"أَرَدْتُ طَلَاقَ السُّنَّةِ"قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الْأَغْلَظِ عَلَيْهِ، وَدُيِّنَ فِي الْأَخَفِّ. وَهَلْ يُقْبَلُ حُكْمًا؟ خَرَجَ فِيهِ وَجْهَانِ. انْتَهَى.
الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً حَسَنَةً قَبِيحَةً: طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) . وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ"أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْحَالِ لِلسُّنَّةِ"وَهِيَ حَائِضٌ. أَوْ قَالَ"أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ فِي الْحَالِ"وَهِيَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ. بِلَا نِزَاعٍ فِيهِمَا.