فهرس الكتاب

الصفحة 4316 من 5684

هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي بَقِيَّةِ الْفُسُوخِ. وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ.

فَائِدَةٌ:

الْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالْحُرَّةِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَالْقُرْءُ الْحَيْضُ: فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) . وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيحُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْحِيَضُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُنَا. وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ بِالْأَطْهَارِ. فَقَالَ فِي رِوَايَةِ النَّيْسَابُورِيِّ"كُنْت أَقُولُ: إنَّهُ الْأَطْهَارُ، وَأَنَا أَذْهَبُ الْيَوْمَ إلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضُ". وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ"كُنْت أَقُولُ: الْأَطْهَارُ. ثُمَّ وُفِّقَتْ لِقَوْلِ الْأَكَابِرِ"وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ:

الْقُرُوءُ الْأَطْهَارُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رَجَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى أَنَّ الْقُرُوءَ الْأَطْهَارُ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ"رَأَيْت الْأَحَادِيثَ عَمَّنْ قَالَ"الْقُرْءُ الْحَيْضُ"مُخْتَلِفَةٌ، وَالْأَحَادِيثُ عَمَّنْ قَالَ"إنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ"أَحَادِيثُهَا صِحَاحٌ قَوِيَّةٌ". فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى وَأَحْرَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت