فهرس الكتاب

الصفحة 4505 من 5684

وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ نَقَلَهُمَا فِي الْفُرُوعِ عَنْهُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: فَإِنْ قَتَلَ عَبْدُ زَيْدٍ عَبْدَهُ الْآخَرَ: فَلَهُ قَتْلُهُ دُونَ الْعَفْوِ عَلَى مَالٍ قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا وَعُمُومُ كَلَامِهِ أَيْضًا يَشْمَلُ مَا لَوْ قَتَلَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ عَبْدًا مُسْلِمًا لِذِمِّيٍّ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ

فَائِدَةٌ:

لَا يُقْتَلُ مُكَاتَبٌ بِعَبْدِهِ فَإِنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ كَأَخِيهِ وَنَحْوِهِ فَوَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ

أَحَدُهُمَا: لَا يُقْتَلُ بِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ

وَالثَّانِي: يُقْتَلُ بِهِ

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ قَوْلِهِ"أَنْ يُسَاوِيَهُ فِي الدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ أَوْ الرِّقِّ"أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ مَنْ بَعْضَهُ حُرٌّ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ حُرِّيَّةً: أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقَطَعَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت