فهرس الكتاب

الصفحة 4511 من 5684

الثَّانِي: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ"فَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ"غَيْرُ وَلَدِهِ مِنْ الزِّنَا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ.

فَائِدَةٌ:

يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِقَتْلِهِ وَلَدَهُ مِنْ الرَّضَاعِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ

قَوْلُهُ (وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يُقْتَلُ عَلَى الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُقْتَلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا قَوْلُهُ"يُقْتَلُ ابْنُ بِنْتِهِ بِهِ"

قَوْلُهُ (وَمَتَى وَرِثَ وَلَدُهُ الْقِصَاصَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ: سَقَطَ الْقِصَاصُ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ: لَا يَسْقُطُ بِإِرْثِ الْوَلَدِ اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ

قَوْلُهُ (وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَبَاهُ وَالْآخَرُ أُمَّهُ وَهِيَ زَوْجَةُ الْأَبِ: سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْ الْأَوَّلِ لِذَلِكَ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت