فهرس الكتاب

الصفحة 5012 من 5684

وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَهُ تَفْرِيقُهَا.

فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبًا، وَيَقْدِرُ عَلَى الشِّرَاءِ بِنَسِيئَةٍ: لَمْ يُجْزِئْهُ الصَّوْمُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَقِيلَ: يُجْزِئُهُ فِعْلُ الصَّوْمِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الظِّهَارِ. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الشِّرَاءِ مَعَ غَيْبَةِ مَالِهِ: أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ. قَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَالَ: هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَمُخْتَارُ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ. حَتَّى إنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ، وَأَبَا الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيَّ وَغَيْرَهُمْ: جَزَمُوا بِذَلِكَ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ مُسْتَوْفًى فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ. وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ"إذَا شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ، هَلْ يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ. أَمْ لَا؟"

قَوْلُهُ (إنْ شَاءَ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت