فهرس الكتاب
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَثَ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ"لَا أَكَلْت هَذِهِ الْبَيْضَةَ"فَصَارَتْ فَرْخًا، أَوْ"لَا أَكَلْت هَذِهِ الْحِنْطَةَ"فَصَارَتْ زَرْعًا، فَأَكَلَهُ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ. قَالَا: وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ حَلَفَ"لَا شَرِبْت هَذَا الْخَمْرَ"فَصَارَ خَلًّا. فَاسْتَثْنَوْا هَذِهِ الْمَسَائِلَ مِنْ أَصْلِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَنْ ابْنِ عَقِيلٍ: أَنَّهُ طَرَدَ الْقَوْلَ حَتَّى فِي الْبَيْضَةِ وَالزَّرْعِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ. قُلْت: وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا تَقَدَّمَ.
فَائِدَةٌ: لَوْ حَلَفَ"لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ"وَلَمْ يَقُلْ"هَذِهِ"أَوْ"لَا أَكَلْت التَّمْرَ الْحَدِيثَ"فَعَتَقَ، أَوْ"الرَّجُلَ الصَّحِيحَ"فَمَرِضَ، أَوْ"لَا دَخَلْت هَذِهِ السَّفِينَةَ"فَنُقِضَتْ ثُمَّ أُعِيدَتْ فَفَعَلَ: حَنِثَ بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ، إلَّا أَنَّ فِي السَّفِينَةِ احْتِمَالًا بِعَدَمِ الْحِنْثِ. وَقَوْلُهُ (فَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ) يَعْنِي: النِّيَّةَ، وَسَبَبُ الْيَمِينِ، وَمَا هَيَّجَهَا وَالتَّعْيِينُ (رَجَعْنَا إلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الَأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يُقَدَّمُ مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ عَلَى التَّعْيِينِ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ.