فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ ادَّعَى قَبْلَهُ شَهَادَةً: لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ، وَلَمْ يُعْدَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَحْلِفْ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي ذَلِكَ. قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ صَالِحٍ، وَحَنْبَلٍ. وَقَالَ: لَوْ قَالَ"أَنَا أَعْلَمُهَا وَلَا أُؤَدِّيهَا"فَظَاهِرٌ. وَلَوْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا ادَّعَى بِهِ إنْ قِيلَ: كِتْمَانُهَا مُوجِبٌ لِضَمَانِ مَا تَلِفَ. وَلَا يَبْعُدُ كَمَا يَضْمَنُ فِي تَرْكِ الْإِطْعَامِ الْوَاجِبِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ طَلَبَهُ خَصْمُهُ، أَوْ حَاكِمٌ لِيُحْضِرَهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ: لَزِمَهُ الْحُضُورُ. حَيْثُ يَلْزَم إحْضَارُهُ بِطَلَبِهِ مِنْهُ.