فهرس الكتاب

الصفحة 5214 من 5684

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمَا: وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعِي"أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟"وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: لَا يَقُولُ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعِي"أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟"إلَّا إذَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ هَذَا مَوْضِعُ الْبَيِّنَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي: فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي"لِي بَيِّنَةٌ"وَأَحْضَرَهَا: حَكَمَ بِهَا. وَإِنْ جَهِلَ أَنَّهُ مَوْضِعُهَا: قَالَ لَهُ"أَلَكَ بَيِّنَةُ؟"فَإِنْ قَالَ (نَعَمْ) طَلَبَهَا وَحَكَمَ بِهَا. وَكَذَا إنْ قَالَ"إنْ كَانَتْ لَك بَيِّنَةٌ فَأَحْضِرْهَا إنْ شِئْت"فَفَعَلَ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي: لَا يَأْمُرُهُ بِإِحْضَارِهَا. لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ. فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَرَى. قَوْلُهُ (فَإِذَا أَحْضَرَهَا: سَمِعَهَا الْحَاكِمُ) . بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَا يَسْأَلُهَا الْحَاكِمُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ.

فَائِدَةٌ:

لَا يَقُولُ الْحَاكِمُ لَهُمَا"أَشْهَدَا"وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلَقِّنَهُمَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ. وَقَالَ فِي الْمُوجِزِ: يُكْرَهُ ذَلِكَ، كَتَعْنِيفِهِمَا وَانْتِهَارِهِمَا. وَظَاهِرُ الْكَافِي فِي التَّعْنِيفِ وَالِانْتِهَارِ: يَحْرُمُ. قَوْلُهُ (فَإِذَا أَحْضَرَهَا: سَمِعَهَا الْحَاكِمُ. وَحَكَمَ بِهَا إذَا سَأَلَهُ الْمُدَّعِي) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ إلَّا بِسُؤَالِ الْمُدَّعِي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت