فَوَائِدُ: الْأُولَى لَوْ قَالَ"بَرِئْت مِنِّي"أَوْ"أَبْرَأْتَنِي"فَفِيهَا الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَقِيلَ: مُقِرٌّ. الثَّانِيَةُ لَوْ قَالَ"كَانَ لَهُ عَلَيَّ"وَسَكَتَ: فَهُوَ إقْرَارٌ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. الثَّالِثَةُ لَوْ قَالَ"لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَقَضَيْته"وَلَمْ يَقُلْ"كَانَ"فَفِيهَا طُرُقٌ لِلْأَصْحَابِ. أَحَدُهَا: أَنَّ فِيهَا الرِّوَايَةَ الْأُولَى. وَرِوَايَةَ أَبِي الْخَطَّابِ وَمَنْ تَابَعَهُ. وَرِوَايَةً ثَالِثَةً: يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَقِّ، وَكَذَّبَ نَفْسَهُ فِي الْوَفَاءِ فَلَا يُسْمَعُ مِنْهُ، وَلَوْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ لَهُ: هِيَ الصَّحِيحَةُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهَا فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدْ عَلِمْت الْمَذْهَبَ مِنْ ذَلِكَ. الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ هَذَا بِجَوَابٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَإِنْ كَانَ جَوَابًا فِي الْأُولَى فَيُطَالَبُ بِرَدِّ الْجَوَابِ.