وإن شك في السلام سلم إن كان قريبًا ولا سجود عليه، وإن طال بطلت صلاته.
والموسوس يترك الوسوسة من قلبه، ولا يأتي بما شك فيه ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان.
ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه ولكنه يكره عمده.
ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه.
ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه،
الزمن، لأنه ترغيم للشيطان، فناسب أن يسجده وإن بعد الزمن، وظاهر كلام [ابن أبي زيد] في المدونة أن يأتي به ولو كان في وقت نهي، وظاهره أيضا أنه إن ترتب من صلاة الجمعة لا يرجع إلى الجامع، والمذهب على ما قال التادلي: يرجع، وظاهر المختصر: اختصاصه الرجوع بالقبلي دون البعدي، وهو المعتمد، وعلى كلام المختصر فمن ترتب عليه سجود قبلي في صلاة الجمعة كما لو فاتته الركعة الأولى من الجمعة وقام لقضائها فنسي السورة وخرج من المسجد ولم يطل الأمر فإنه رجع للمسجد الذي صلى فيه، إذ لابد من فعله في الجامع الذي أذنت فيه الجمعة.