الصفحة 79 من 154

فصل

فرائض الصلاة: نية الصلاة المعينة، وتكبيرة الإحرام، والقيام لها، والفاتحة، والقيام لها، والركوع، والرفع منه

( فصل: فرائض الصلاة) أربعة عشر فريضة:

أولها ( نية الصلاة المعينة ) وهي أن ينوي الصلاة ويعينها بكونها ظهرا مثلا، ولا يضر مخالفة النطق للنية، فلو كانت الصلاة التي يريد أن يؤديها ظهرا مثلا وقصدها بالنية ونطق بغير اسمها غير متعمد لذلك فلا شيء عليه

( و) ثانيها ( تكبيرة الإحرام ) اعلم أن الإحرام إما النية أو التكبيرة أو هما مع الاستقبال قد رجح هذا الثالث الأجهوري، فالإضافة على الأول في قولهم تكبيرة الإحرام من إضافة المصاحب للصاحب، وعلى الثاني بيانه، وعلى الثالث من إضافة الجزء للكل. ولا يجزئ في تكبيرة الإحرام غير لفظ"الله أكبر"بالمد الطبيعي للفظ الجلالة، فلا يجزئ الله العظيم أو نحوه وتبطل به الصلاة. وهي فرض في حق الإمام والفذ اتفاقا، وفي حق المأموم على المشهور . ورُوي عن مالك أن الإمام يحمل تكبيرة الإحرام عن المأموم. ودليل وجوبها ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت