الصفحة 81 من 154

وشرط النية: مقارنتها لتكبيرة الإحرام.

وسننها: الإقامة، والسورة التي بعد الفاتحة، والقيام لها

( القيام لها ) أي خامس الفرائض القيام لقراءة الفاتحة، فلا تصح من جلوس. ( و ) سادسها ( الركوع ) أي سادس الفرائض الركوع، وإذا ركعت فتمكن يديك من ركبتيك، وتسوي ظهرك ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه، وتجافى أي تباعد عضديك على جنبيك، وتعتقد بقلبك الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. ( و ) سابعها ( الرفع منه ) أي من الركوع، فالرفع من الركوع حتى تعتدل قائما واجب، فلو تركت الاعتدال بأن لم تستو قائما بطلت الصلاة . ( و ) ثامنها ( السجود على الجبة ) أي ثامن الفرائض السجود على الجبة، وهي مستديرة ما بين الحاجبين إلى الناصية، فالواجب الذي يترتب على تركه الإعادة أبدًا السجود على الجبهة، وأما السجود على الأنف فليس فيه إلا الإعادة في الوقت الاختياري على ما اعتمد الأجهوري، وذكر الزرقاني أنه الضروري بناء على أنه واجب. ( و ) تاسعها ( الرفع منه ) أي تاسع الفرائض الرفع من السجود، وإذا رفعت رأسك من السجود فإنك ترفع يديك عن الأرض فتجعلهما على ركبتيك فإذا لم ترفعهما عن الأرض ففي بطلان صلاتك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت