الصفحة 33 من 154

وفضائله: التسمية، والسواك، والزائد على الضربة الأولى في الوجه واليدين، والبداية بمقدم الرأس،

( وفضائله: التسمية ) بأن تذكر اسم الله قبل الشروع في الفعل. ( والسواك ) لما ورد في فضله من الأحاديث ويكون الاستياك بعيدان [الأشجار] غير المكروه منها، كعيدان الرمان والريحان. ( والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين ) المشهور أن الغسلة الثانية والثالثة في الوجه واليدين فضيلة، ولذا عد المصنف الزائد على الفرض في الفضائل وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة. وعن الإمام أشهب أن الغسلة الثانية فرض. وإنما خص الفضيلة بالزائد على الأولى بالوجه واليدين دون الرجلين لأن أكثر العلماء قائل بعدم التحديد في غسل الرجلين بعدد مخصوص بل المدار على الاتقاء لكونهما محل الأوساخ. ( والبداية بمقدم الرأس ) هذا هو المشهور، وحكى ابن رشد قولا بالسنية. ( وترتيب السنن ) المعدود من الفضائل ترتيب السنن بعضها مع بعض، وأما ترتيبها مع الفرائض فقد قيل بسنيته وهو منقول عن ابن حبيب، وذهب غيره إلى أن ذلك من الفضائل، وإليه يشير كلام المختصر حيث قال: وترتيب سننه أو مع فرائضه، فحكم على كل من الترتيبين بالفضيلة. ( وقلة الماء على العضو )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت