الصفحة 120 من 154

السلام. ومن نفخ في صلاته ساهيًا سجد بعد السلام، وإن كان عامدًا بطلت صلاته. ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطسًا، فإن حمد الله فلا شيء عليه. ومن تثاءب في

يقيد كلامه بقيود حتى يأتي على صور المسألة منطوقا ومفهوما، بأن يقول: وإن شك في السلام سلم ولا شيء عليه إن كان قرييا و لم يقم من مقامه ولا انحرف عن القبلة، فيؤخذ منه ثلاث صور: صورة بطريق المنطوق وهى التي ذكرها، وصورتان بطريق المفهوم، الأولى أنه إذا قام من مقامه والفرض عدم الطول فإنه يرجع بتكبيرة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام، والثانية أنه إذا انحرف عن القبلة فإنه يستقبل ويسلم ولا يتشهد ولا إحرام عليه ولكنه يسجد بعد السلام. ( وإن طال بطلت صلاته ) مفهوم من قوله إن كان قريبا، فهو تصريح بما علم مفهوما.

( والموسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه، ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان ) أي ليس للوسوسة دواء إلا الإعراض عن وحي الشيطان، وإذا كان الأمر كذلك فلا يسترسل الموسوس مع الشكوك بل يلهى عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت