الصفحة 63 من 154

وبعد ستة أشهر عشرون ونحوها، فإن انقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها.

ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد.

حتى تكمل عادتها ) يعني بأن الحامل إذا مضى عليها ثلاثة أشهر بعد أن علقت بالحمل ونزل بها الحيض وتمادى بها زيادة على عادتها، فإنها تمكث خمسة عشر يوما ونحوها كالعشرين، وبعد هذا يعتبر استحاضة، وإذا مضى لها ستة أشهر بعد أن علقت بالحمل ونزل بها الحيض واستمر زيادة على عادتها فإنها تمكث عشرين يوما ونحوها كالخمسة والعشرين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة، هذا إذا اسمتمر عليها الدم ولم ينقطع فإنها تمكث ما سبق تقريره من الخمسة عشر ونحوها والعشرين ونحوها، فإذا تقطع الدم لفقت أيامه بعضها إلى بعض حتى تكمل عادتها المعلومة على ما تقدر من التفصيل، ثم تصير بعد ذلك مستحاضة .

( ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة ) قد علمت مما يثبت لهذه المذكورات من الشرف ما ينقضي ببعد صاحبة هذا القدر عن التلبس بشيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت