فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما خمسة عشر يومًا فأكثر كان الثاني حيضا، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس.
عشر يوما، فإن عاودها بعد خمسة عشر يوما فإنه يعتبر حيضا ويعطى أحكام الحيض التي بينت في باب الحيض، وإن عاودها في أقل من خمسة عشر يوما حكم بأنه نفاس ويعطى أحكام النفاس فتضمه للأول ويكون من تمام النفاس.