الصفحة 88 من 154

العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها. والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس، والقنوت سرًا قبل

في حصول السنة. ( ثابت، فغير الثابت لا يتخذ سترة لأنه لا يحصل به الغرض من اتقاء المرور بين يديه غير مشوش ) فالمتشوش كالدابة التي يخشى ذهابها والمرأة التي يخشى منها الفتنة لا تتخذ سترة .

( وفضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابلا الأذنين ) أي من فضائل الصلاة أن يرفع يديه حتى تحاذي أذنيه في تكبيرة الإحرام، ولا يطلب ذلك منه في باق انتقالات الصلاة كالركوع والرفع منه والقيام من اثنين، بل إنه يكره.

( وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد ) أما المأموم فيقول ذلك بعد أن يقول إمامه: سمع الله لمن حمده، فلا يجمع بينهما بل يقتصر على ربنا ولك الحمد. وأما الفذ فيجمع بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد.

( والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم ولا يقولها الإمام إلا في السر ) يعني أنه يندب للفذ أن يؤمن بعد قراءة الفاتحة ولكن يسر فيه ولو كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت