الصفحة 91 من 154

العينين، والبسملة والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النقل، والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه، واقتران

دون جلوس، بل جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين سواء في طلب هذه الهيئة على سيبل الفضيلة .

( والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح ويجوز بعد الركوع ) أي يطلب القنوت على سبيل الفضيلة باللفظ المختار عند المالكية وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك... إلخ في صلاة الصبح خاصة، ومحله أن يكون في الركعة الثانية بعد قراءة السورة وقبل الركوع، فإن سها عن الإتيان به قبل الركوع أتى به بعد الركوع، أي يجوز ذلك. ( والدعاء بعد التشهد الثاني ) أي يندب الدعاء بعد التشهد الثاني، كأن تقول: أشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ( ويكون التشهد الثاني أطول من الأول ) أي يندب ذلك

( والتيامن بالسلام ) أي يندب التيامن بالسلام بقدر ما ترى صفحة الوجه، فلو سلم على يساره قاصدا التحليل لم تبطل صلاته على المشهور لأنه إنما ترك التيامن وهو فضيلة. ( وتحريك السبابة في التشهد ) أي يندب أن يحرك أصبعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت