ثم الجلوس بغير استناد، ثم الجلوس باستناد. فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلب صلاته.
والثلاثة التي على الاستحباب هي: أن يصلي العاجز عن هذه الثلاثة
الخشوع والخضوع، وفي الآية: { وقوموا لله قانتين } أي خاضعين متواضعين، فإذا قام به أمر يمنعه من القيام مستقلا بنفسه اتخذ الواسطة، وحينئذ يكون الواجب في حقه القيام مستندا غير أنه لا يستند إلى حائط ولا إلى جنب، ولا يجوز له القيام مستندا إلا إذا عجز عن القيام مستقلا، فلو باشر هذا الأمر ابتداء بدون عجز بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة أبدا، وهكذا الحكم في باق الأحوال الأربعة، فلو صلى من جلوس مع قدرته على القيام مستندا بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، هكذا ذكره المصنف، أن الترتيب بين القيام مستندا والجلوس مستقلا واجب، ولكن الذي نصوا عليه في كتب الفقه واطلعت عليه أن الترتيب بينهما مندوب، والترتيب الواجب إنما هو بين الجلوسين، كما أنه واجب بينهما وبين الاضطجاع بحالته على الجنب الأيمن والأيسر وعلى الظهر. اهـ. وكذا لو صلى من جلوس مستندا مع قدرته على الجلوس بغير استناد