فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 1325

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا فِي يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، وَطَلَّقَ أُخْرَى:" «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» ".

وَإِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، أَخْبَرَنَاهُ أَنَّ عَلَيْهِ ظِهَارًا.

وَإِذَا تَزَوَّجَ بِلَا شُهُودٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا، هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت