فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1325

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، فِي نَصْرَانِيٍّ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ: يُوقَفُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ سَوَاءً، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ فِي مُسْلِمٍ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بِنَصْرَانِيٍّ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ زَوْجٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت