فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 1325

قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي"كِتَابِ الْعِلَلِ": سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ

[عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ] ؟ فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

[عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ] .

وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ: أَنَّ حَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ - وَهُوَ رَاوِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ - لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرٍو، وَأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَمْرٍو.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:"فَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَعْبَأُ بِهِ أَحَدٌ يَدْرِي مَا الْحَدِيثُ".

قَالَ:"وَالَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِأَنْ قَالَ: عَلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِتَحْرِيمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ رُجُوعَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى الْكُفَّارِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ".

وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ حَتَّى عَلِمَ بِرَدِّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ فَقَالَ: رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ فَسْخُ نِكَاحٍ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت