الصفحة 7 من 43

6 -فعل عبدالله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسرًا في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه، ذكره ابن النحاس في المشارع (1/ 555) .

7 -نقل البيهقي في السنن (9/ 44) في الرجل الذي سمع من أبي موسى يذكر الحديث المرفوع: الجنة تحت ظلال السيوف. فقام الرجل وكسر جفن سيفه وشد على العدو ثم قاتل حتى قتل.

8 -قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال: واهًا لريح الجنة، ثم انغمس في المشركين حتى قتل. متفق عليه

ثالثا: الإجماع:

نقل ابن النحاس في مشارع الأشواق (1/ 588) عن المهلب قوله: قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد، ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله: ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل.

ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد، ذكره في غزوة ذي قرد (12/ 187) .

هذه الحوادث السبع السابقة مع ما نُقل من الإجماع هي المسألة التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على العدو الكثير، وأحيانا تسمى مسألة الانغماس في الصف، أو مسألة التغرير بالنفس في الجهاد.

قال النووي في شرح مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد (13/ 46) قال: فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. اهـ، ونقل القرطبي في تفسيره جوازه عن بعض علماء المالكية (أي الحمل على العدو) حتى قال بعضهم: إن حمل على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قال: لو حمل رجل واحد على الألف من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، تفسير القرطبي (2/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت