الصفحة 14 من 43

قال ابن رشد: (المسألة الرابعة اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن حيث أخرهن الله ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول) [1] .

أقول: لم يجز الطبري إمامة المرأة للرجل في الصلاة على الإطلاق بل إنه أجازها بشرط كما قال الصنعاني: (أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهادوية والحنفية والشافعية وغيرهم، وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة، وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن) [2] .

كلام صاحب المغني تعليقًا على الخرقي: (مسألة قال:"وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة"، وجملته أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة أو قبل ذلك وعلى من صلى وراءه الإعادة، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور والمزني لا إعادة على من صلى خلفه وهو لا يعلم لأنه ائتم بمن لا يعلم حاله فأشبه ما لو ائتم بمحدث. ولنا إنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة فلم تصح صلاته كما لو ائتم بمجنون، وأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء وقال أبو ثور لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزني) [3] .

أقول: إذا أمعنا النظر في كلام ابن قدامة نجد أن صورة المسألة تكون على النحو التالي:

رجل صلى خلف كافر ولم يعلم أنه كافر أو أنه كان يعلم قبل الصلاة؛ فالشافعي وأصحاب الرأي وأصحاب المذاهب الإسلامية قاطبة ومعهم أبو ثور والمزني والطبري قالوا لا تصح الصلاة وراء الكافر إذا علم المأموم أنه كافر قبل الصلاة.

(1) بداية المجتهد ج1/ص105

(2) سبل السلام ج2/ص29

(3) ابن قدامة: المغني، ج2ص33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت